موضوع الفتوى: لا يلزم الأب إعطاء أولاده نقودًا لا يحتاجونها
المفتي: عبد الله بن حميد
رقم الفتوى: 270
الفتوى: نص السؤال:
إذا كان هناك أب لا يعطي أحدًا من أبنائه نقودًا, فهل عليه من ذنب في ذلك؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
على أبيك أن يقوم بنفقتك من طعام وكسوة وغير ذلك. ولا يلزمه أن يعطيك نقودًا إلا لحاجة ملحة, فلا مانع من أن لا يعطيك نقودًا لا فائدة لك فيها, فهذا لا يلزم الأب ولا ذنب عليه في ذلك. وإنما الذنب عليه إذا تركك بدون نفقة أو كسوة, أو قصر في الكسوة, أو أنه لم يقم بما يجب عليه نحوك, فلا يلزمه إذًا أن يعطيك نقودًا وأنت لا تحتاج إليها حاجة ماسة. والله أعلم.