موضوع الفتوى: تحريم الخلوة بالأجنبية
المفتي: عبد الله بن حميد
رقم الفتوى: 251
الفتوى: نص السؤال:
هناك شاب أحب فتاة وعاهدها على عدم الزواج من غيرها ومرة من المرات طلب منها أن تذهب معه فلبت وذهبت معه فعظم الأمر في نفسه وقال: بما أنها ذهبت معي فسوف تذهب مع غيري فتركها لهذا السبب, فهل عليه ذنب في ذلك؟
الجواب:
نعم عليه إثم فلا يجوز له أن يذهب بامرأة أجنبية ما دام لم يعقد عليها، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يخلون رجل بامرأة إلا وثالثهما الشيطان))([1]) فحرام عليك أن تذهب ومعك بنت ليس معها محرم ولم تعقد عليها فمجرد الخلوة بالمرأة الأجنبية حرام والله أعلم.